Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ومضت الأخبار بسبع أو خمس في مطلق الطير (1)، فلو احتيط بذلك كان أولى. وعن الراوندي اشتراط شبهه بكونه مأكول اللحم (2)، احترازا عن الخفاش، فهو كالفأرة لأنه نجس، وهو ممنوع.
(وبول الرضيع) في الحولين، كما في الشرائع (3) (4) والروض (5) والروضة البهية (6) والمسالك (7)، لأنه رضيع شرعا، وللاحتياط.
(قبل اغتذائه بالطعام) في المشهور، لكن فسر في المعتبر بمن لم يأكل الطعام، وقوبل في غيره بمن أكله (8). وفي النافع (9) والفقيه (10) والهداية (11) والمقنع (12) أطلق الرضيع، وفي المهذب (13) والوسيلة (14) والشرائع (15) بول الصبي الذي لم يطعم. فيحتمل شموله لمن زاد على الحولين.
ونص ابن إدريس على الدلو الواحدة للرضيع (16)، بمعنى من في الحولين، أكل الطعام أم لا. والذي ظفرنا به خبر علي بن أبي حمزة: سأل الصادق عليه السلام عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد (17). وإذا لم يجب في بوله إلا واحدة فالرضيع أولى. ولما كان بوله نجسا لم يمكن أن يقال: لا يجب فيه شئ.
Halaman 350
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760