237

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

إجماعا؟! (1).

واعترض على كل من ذكر الارتماس بخلو الأخبار عنه، فإنها بلفظ الوقوع، كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي: وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلا (2).

[أو بلفظ النزول كقوله عليه السلام في صحيح ابن سنان: إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب نزح منه سبع دلا (3)] (4). أو الدخول كقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلا (5). أو الاغتسال كخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن الجنب يدخل البئر فيغتسل منها؟ قال: ينزح منها سبع دلا (6).

واختار (7) حمل الأخبار الثلاثة الأول على الاغتسال بقرينة الأخير، وبناء على خروج الماء - بالاغتسال فيه - عن الطهورية، كالقليل.

واحتمل بعضهم نجاسة البئر خاصة بالاغتسال أو الدخول، واختصاصها بالتأثر والتنجس بالنجاسة الحكمية، وهو ظاهر المفيد (8) وابن إدريس (9).

وفي المنتهى: أما نحن فلما أوجبنا النزح للتعبد قلنا بالوجوب هاهنا عملا بهذه الروايات (10). ونص ابن إدريس على الاشتراط بخلو بدنه من نجاسة عينية (11)، بناء على وجوب نزح الكل للمني وكل مقدر لما قدر له. وفي المنتهى:

ونحن لما لم يقم عندنا دلالة على وجوب النزح للمني لا جرم لما

Halaman 342