192

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

المتنجس بعد الصب عليه لتطهيره ويسمى الغسالة (نجس) كما في الإصباح (1) والشرائع (2) والمعتبر (3) وظاهر المقنع (4).

(وإن لم يتغير بالنجاسة) كان من الغسلة الأولى فيما يجب تعدد غسله، أو من غيرها، كما يقتضيه الاطلاق، ونص عليه في التحرير (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7). وكلامه فيه يعطي أن النزاع إنما هو في الغسلة الأخيرة. وفي نهاية الأحكام: إن الأقرب أن زيادة الوزن كالتغير (8).

ودليل النجاسة عموم ما دل على نجاسة القليل بملاقاة النجاسة والمتنجس (9).

وما في الخلاف (10) والمنتهى (11) والمعتبر (12) من خبر عيص بن القاسم قال: سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (13).

وإذا وجب تعدد الغسل فالغسالة هل هي في النجاسة كالمحل قبلها حتى إذا كانت غسالة الأولى فأصابت شيئا وجب غسله العدد، وإن كانت غسالة الثانية نقصت واحدة وهكذا؟ أو كهو قبل الغسل حتى يجب كمال العدد مطلقا؟ وجهان:

من أن نجاستها فرع نجاسة المحل فيخف بخفتها، وهو الأقرب وفاقا للشهيد (14) ومن أن نجاستها ليست إلا النجاسة التي يجب لها العدد، والخفة في المحل إنما هي

Halaman 297