185

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

خالف الاسلام (1). وقوله عليه السلام في خبر ابن أبي يعفور: لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، [فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء (2): وقول الكاظم عليه السلام في خبر حمزة بن أحمد: لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام] (3)، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت [وهو شرهم (4)] (5).

ونجسه الصدوق (6) والسيد (7) وابن إدريس (8) بناء على كفره، وظاهر النهي في الخبرين ومقارنته الكفار في الأول.

والجواب: المنع من الكفر، والأصل، وضعف الأخبار عن الحكم بالحرمة سندا ودلالة، وفي الخلاف: الاجماع على طهارته (9).

(فروع) ثلاثة:

(أ: لو نجس المضاف) بما لم يغيره في شئ من أوصافه (ثم امتزج بالمطلق الكثير، فغير أحد أوصافه) ولم يسلبه الاطلاق (فالمطلق على طهارته) وتطهيره، لأنه لم يتغير بالنجاسة، إلا على ظاهر المبسوط (10) وقد مضى.

وفي قوله: (فالمطلق) فائدتان:

إحداهما: الإشارة إلى أنه لم يسلبه الاطلاق.

والثانية: الإشارة إلى أنه لو امتزج بعض منه بالمطلق، والبعض متميز منه غير

Halaman 290