Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Editor
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بخصوصهما فضلا عن النجاسة، والأصل والعمومات بنفيهما، إلا مرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه (1).
(و) يكره سؤر (الحائض المتهمة) بالنجاسة كما في النهاية (2) والوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5)، بل غير المأمونة كما في المقنعة (6) والمراسم (7) والجامع (8) والمهذب (9) والشرائع (10)، لخبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام: في التوضؤ بفضل الحائض، فقال: إذا كانت مأمونة فلا بأس (11). وخبر عيص بن القاسم: سأل الصادق عليه السلام عن سؤر الحائض، فقال: توضأ منه، وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة. كذا في التهذيب (12) والاستبصار (13).
وفي الكافي: لا يتوضأ منه (14)، وهو يفيد كراهة سؤرها مطلقا، كما أطلق أبو علي (15) والسيد في المصباح (16)، والشيخ في المبسوط (17).
ويؤيده إطلاق خبر أبي بصير: سأله عليه السلام هل يتوضأ من فضل الحائض؟
قال: لا (18).
ثم الأخبار إنما نهت الوضوء بسؤرها. وقال الصادق عليه السلام في خبر عنبسة:
Halaman 286
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760