179

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Editor

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

والسنور، من غير فرق بين حيوان الحضر والبر (1)، ونحوه في الإستبصار، إلا أن مكان السنور فيه الفأرة (2).

ويظهر من تعليله إباحة سؤر الفأرة فيه بمشقة الاحتزار، العموم لكل ما يشق الاحتراز منه كما في المبسوط (3). ومن إيراد أخبار عللت إباحة سؤر السنور بكونه سبعا في التهذيب (4) عموم الإباحة لأسار السباع.

واستدل على المنع بمفهوم قول الصادق عليه السلام في خبر عمار: كل ما أكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب (5). وضعفه ظاهر.

والأصل الإباحة، ويؤيده الاحتياط من بعض الوجوه، وعلى استثناء ما ذكر بنحو قوله عليه السلام في خبره أيضا: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن يرى في منقاره دما (6). وفي خبر أبي بصير: فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير (7). وفي خبر معاوية بن عمار: في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها (8). وفي خبر أبي الصباح: كان علي عليه السلام يقول: لا تدع فضل السنور، إلا أن يتوضأ منه، إنما هي سبع (9).

وصحيح البقباق سأله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، قال: فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به (10) وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس بسؤر الفأرة إذا

Halaman 284