171

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وعلى الأول إن دخلت النجاسة الإناء [فإن دخلته مع أول جز] (1) من الماء أو قبله فما في الإناء نجس، والباقي وظاهر الإناء طاهران، [وإلا نجس الجميع] (2).

(ج: لو وجد نجاسة في الكر) أو أكثر (وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ) للأصل، ونحو قول الصادق عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (3).

(ولو) وجد فيه نجاسة و (شك في بلوغ الكرية فهو نجس) لاشتراط عدم التأثر بها ولم يعلم. واحتمال الطهارة، للأصل، وانتفاء العلم بالتأثر مضمحل، بأن الأصل عند ملاقاة النجس التنجيس.

(الثالث) من أقسام الماء:

(ماء البئر) وهو (إن غيرت النجاسة أحد أوصافه) المعروفة (نجس (4) إجماعا) ونصا كغيره إذا استوعب المتغير جميعه، وإلا فالمتغير نجس إجماعا، وغيره مبني على الخلاف الآتي.

(وإن لاقته) النجاسة (من غير تغيير (5) فقولان، أقربهما البقاء على الطهارة) وفاقا للحسن (6). وحكي عن ابن الغضائري (7) ومفيد الدين بن الجهم (8)، للأصل والاعتبار، إذ يبعد الحكم بنجاسته مع نبعه، وكونه أضعاف كر ما كان في البئر، فإذا أخرج وجمع مقدار كر لم ينجس إلا بالتغير مع انقطاعه عن

Halaman 276