Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
وخلافا للصدوقين (1) والمرتضى (2) فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط، ولا يتم مطلقا، ولكونه عليه السلام مدنيا، ولأن الكرية شرط عدم الانفعال، والأصل عدم تحققه في الأقل. واحتاط به ابن زهرة (3). وقد يظهر التردد من المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7). والمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام (8)، وزكاة الفطرة من التحرير (9) والمنتهى (10)، وفي زكاة الأموال منهما: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (11)، وهو قول لبعض العامة (12).
والمقدار الثاني: باعتبار المساحة، وهو ما أشار إليه بقوله: (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض) وكذلك (في عمق) كذلك وفاقا للمشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (13).
وفي المعتبر: لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا، فإنه يدعي الاجماع في محل الخلاف (14)، إنتهى.
ويدل عليه مع (15) الاحتياط من وجه، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري: إذا كان الماء في الركى كرا لم
Halaman 266
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760