Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
أجزاؤه كالخشب والدهن، أو كان ترابا، أو لا ينفك الماء عنه كالطحلب وورق الشجر، وما يجري عليه من حجارة النورة والكحل، فهو باق على حكمه. وإلا كالمتغير بالزعفران والصابون والملح الجبلي دون المائي لم يجز الوضوء به (1).
ثم ما ذكرناه من البقاء على حكمه (ما لم) يؤد التغير إلى أن (يفتقر صدق اسم الماء عليه إلى قيد فيصير مضافا) إن أدى إليه اتفاقا، والعبرة بالاسم.
وذكر القاضي في المهذب: إنه يصير مضافا إذا ساوى ما خالطه من المضاف أو نقص عنه، وأن الشيخ في الدرس حكم بالبقاء على الاطلاق مع التساوي، وأنه ناظره في ذلك حتى سكت (2).
وفي المبسوط بعد اختيار البقاء على الاطلاق - كما حكاه القاضي - احتاط بالاستعمال والتيمم جميعا (3).
(وإن خرج (4)) عن أصل الخلقة (بممازجة النجاسة) أي ملاقاة النجس ذاتا أو عرضا، بقرينة مقابلتها الطاهر، وإن كان الشائع في معناها النجس بالذات. وقرينة تفسير الممازجة قوله في الفرع الثالث: الجريات المارة على النجاسة الواقفة. وإن كان الشائع في معناها اختلاط الأجزاء بالأجزاء، والداعي إلى التعميمين تناول العبارة لملاقاته نحو عضو أو عظم أو حجر نجس. ويجوز أن لا يكون أراد إلا المتبادر منها، وهو اختلاط عين النجاسة به.
وبالجملة (فأقسامه ثلاثة):
(الأول) (الجاري) أي السائل على الأرض بالنبع من تحتها، وإلا فهو من الواقف. ويعتبر وجود
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760