Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
(د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) بناء على تنجس (1) النجس، فنجس (2) المحل بغير الخارج، فلا يطهره إلا الماء.
واحتمل العدم في نهاية الإحكام (3) بناء على أن النجس لا ينجس. ولو استجمر بالنجس (وبه) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره (يكفي الثلاثة) من الأحجار أو شبهها (غيره) لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجس النجس بالغائط به.
واحتمل في المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، وهو الأقوى، وخيرة الشهيد (6).
قال في المنتهى: وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلا من نجاسة واردة لندورها (7).
ويحتمل لام (الغائط) في الكتاب العهد مرادا بها (ما على المحل) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.
Halaman 248
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760