Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه (1). وصحيح عمرو بن أبي نصر: سأل الصادق عليه السلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعدما صليت، قال: إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك (2).
وفي الفقيه: من صلى وذكر بعدما صلى أنه لم يغسل ذكره فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة (3). ونحوه في المقنع (4)، إلا أنه ليس فيه إعادة الصلاة، وهو استناد إلى نحو قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك (5).
وفي خبر سماعة: إذا دخلت الغائط فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي [فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة، فإن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل] (6) ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك، فإن البول مثل البراز (7).
وفي بعض نسخ الكافي (ليس مثل البراز) (8).
وصحيح سليمان بن خالد سأل الباقر عليه السلام عمن يتوضأ وينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء (9).
ويحتمل الاستحباب كما فعله الشيخ (10) وقال به في المبسوط (11) كالحسن ابن
Halaman 244
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760