Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

Fadil Hindi d. 1137 AH
131

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

والغنية (1) والإصباح (2) والنافع (3) والشرائع (4) في غير الحجرة، [فإنما كره] (5) فيها البول. ونحوها التذكرة (6) والارشاد (7) والتلخيص (8) والتبصرة (9) والذكرى (10).

وفي الهداية: لا يجوز التغوط على شطوط الأنهار والطرق النافذة وأبواب الدور [وفي النزال وتحت الأشجار المثمرة، ولا يجوز البول في حجر (11).

وفي المقنع: واتق شطوط الأنهار والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة، ومواضع اللعن، وهي: أبواب الدور (12)] (13)، وهو يعم الحدثين، ولم يتعرض فيه للحجرة.

وفي النهاية: ولا يتغوط على شطوط الأنهار، ولا في المياه الجارية ولا الراكدة، ولا يبولن فيهما، فإن بال في المياه الجارية أو تغوط فيها لم يفسد ذلك الماء. ولا يتغوط أيضا في أفنية الدور ولا تحت الأشجار المثمرة، ولا مواضع اللعن، ولا في النزال، ولا المواضع الذي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، ولا يطمح ببوله في الهواء، ولا يبولن في حجرة الحيوان (14).

وفي السرائر: ينبغي لمن أراد الغائط (15) أن يتجنب شطوط الأنهار، ومساقط الثمار، والطرق النافذة، وفي النزال، وحجرة الحيوان، والمياه الجارية والراكدة،

Halaman 235