117

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وينتره) أي يجذب القضيب من أصله إلى رأسه بقوة (ثلاثا) بمعنى أن يجمع بين عصره ونتره ثلاثا، أي لا يعصر بلا جذب ولا يجذب بلا عصر. فالمجموع ست مسحات، ثلاث منها غمز قوي بين المقعدة وأصل القضيب، وثلاث منها عصر قوي مع جذب للقضيب بتمامه، وهو موافق لكلامه في سائر كتبه، وإن قال في التحرير: ثم ينتره بلفظة (ثم) (1).

ويوافق قول الصدوق في الهداية: مسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، [ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (2)] (3) وكلام الشيخين (4) وبني زهرة (5) وحمزة (6) وإدريس (7) وسعيد (8)، إلا أن المفيد اكتفى بأربع مسحات، فقال:

فليمسح بإصبعه الوسطى تحت أنثييه إلى أصل القضيب مرتين أو ثلاثا، [ثم يضع مسبحته تحت القضيب وإبهامه فوقه ويمرهما (9) عليه باعتماد قوي من أصله إلى رأس الحشفة مرتين أو ثلاثا (10)] (11).

ولا فرق بينه وبين المسح تسع مسحات، ثلاثا من عند المقعدة إلى الأنثيين، وثلاثا من عندهما إلى الحشفة، وعصر الحشفة ثلاثا كما لا يخفى.

وعن علي بن بابويه (12) الاقتصار على مسح ما تحت الأنثيين ثلاثا، لقول الصادق عليه السلام في حسن عبد الملك: إذا بال فخرط (13) ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات، وغمز ما بينهما، ثم استنجى، فإن سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي (14).

Halaman 221