Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1416 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
كالتطهير (1) بالمغصوب.
ويحتمل العدم كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5)، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.
وبعبارة أخرى: الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع، فلا يجزي ما حرمه الشرع (6).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (7).
ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني. واستدل في المبسوط (8) بدلالة النهي على الفساد.
وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية (9)، بأن استعماله كفر، فكيف يطهر؟!
ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف (10) غيره كالمطعوم.
(ويجب) بالنصوص والاجماع (على المتخلي) وغيره، وتخصيصه لأنه في بابه، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف، والتخلي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. (ستر العورة (11) عن كل ناظر محترم، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام (12) بإذاعة سره، وتعييره بما
Halaman 214
Masukkan nombor halaman antara 1 - 5,760