51

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Penerbit

الفالحين للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

الحالة الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلًا للميت. الحالة الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير. وعلته: أن الفرض سقط بصلاة الإمام، فكان ما بقي مخيرًا فيه. ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ أعني سلامه مع الإمام، أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنه اجتهاد من أهل العلم ﵏ (^١). س ٣٩: نرى كثيرًا من المأمومين يقضي ما فاته من صلاة الجنازة في أول صلاته، فأول ما يكبر يبدأ بقضاء التكبيرات، هل عمله هذا صحيح، وهل يحكم ببطلان صلاته؟ الجواب: عمله غير صحيح، بل ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، فيكبر التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية مع الإمام فيصلي على النبي ﷺ، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم، على هذا الترتيب، وعند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المسبوق يكون آخر صلاته، فإذا جاء والإمام يدعو في التكبيرة الثالثة فعليه عندهم أن يكبر فيدعو معه ثم يقضي ما فاته إذا سلم الإمام على صفته، فإذا سلم الإمام كبر فقرأ الفاتحة، ثم كبر فصلى على النبي ﵊ ثم سلم؛ لكن المرجح أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، لكن قد يقال: إن التكبيرة الثالثة بالنسبة للإمام وهي التي فيها الدعاء قد أطال

(^١) المجيب: ابن عثيمين، بتصرف من الشرح الممتع ٥/ ٣٤٣.

1 / 57