قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
88

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Penerbit

الفالحين للطباعة والنشر

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

فتاوى الدفن س ٩٣: ما الافضل في دفن الميت، وهل تنفذ وصيته اذا أوصى بدفنه في مقبرة معينة؟ أو بلد معين؟ ج قال ابن المنذر: يستحب أن يدفن الميت في البلد الذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله ﷺ وعليه عوام أهل العلم، وكذلك تفعل العامة في عامة البلدان، ويكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما (^١). وعن منصور بن عبد الرحمن، أن أمه صفية أخبرته قالت: عزيت عائشة في أخيها، فقالت: «يرحم الله أخي، إن أكثر ما أجد فيه من شأن أخي أنه لم يدفن حيث مات» (^٢) وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء إذا أوصى الميت أن يقبر في مكان محدد أو بلد معين فإنه لا يلزم العمل بوصيته، بل السنة المبادرة بتجهيزه ودفنه مع المسلمين في مقبرة البلد الذي مات فيه؛ لقوله ﷺ «لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» (^٣)

(^١) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٤٦٤) (^٢) مصنف عبد الرزاق الصنعاني (٣/ ٥١٧) الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (٥/ ٤٦٤). (^٣) أخرجه أبو داود في سننه برقم (٣١٥٩) ٥/ ٧١، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٦٢٠) ٣/ ٥٤٣، وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى ٢/ ١٢٥: إسناده ليس بالقوي، وضعفه الألباني في تحقيق المشكاة برقم (١٦٢٥) ١/ ٥١٠.

1 / 95