511Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الدّياتدية شبه العمد مائةٌ من الإبل أرباعًا من بنت مخاضٍ إلى جذعةٍولا تتغلّظ إلّا في الإبلوالخطأ مائةٌ من الإبل أخماسًا ابن مخاضٍ وبنت مخاضٍ وبنت لبونٍ وحقّةٌ وجذعةٌأو ألف دينارٍ أو عشرة آلاف درهمٍوكفّارتهما ما ذكر في النّصّولا يجوز الإطعام والجنينويجوز الرّضيع لو أحد أبويه مسلمًاودية المرأة على النّصف من دية الرّجل في النّفس وفيما دونهاودية الذّمّيّ والمسلم سواءٌ1 / 646SalinKongsiTanya AI