504

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
فصلٌ في الصلح في الجنايات وغيره
وإن صولح على مالٍ وجب حالًّا وسقط القود
وينصّف إن أمر الحرّ القاتل وسيّد القاتل رجلًا بالصّلح عن دمهما على ألفٍ ففعل
فإن صالح أحد الأولياء عن حظّه على عوضٍ أو عفا فلمن بقي حظّه من الدّية
ويقتل الجميع بالفرد
والفرد بالجمع اكتفاءً
فإن حضر واحدٌ قتل له وسقط حقّ البقيّة كموت القاتل
ولا تقطع يد رجلين بيدٍ وضمنا ديتها
وإن قطع واحدٌ يميني رجلين فلهما قطع يمينه ونصف الدّية

1 / 639