501Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidومن جرح رجلًا عمدًا وصار ذا فراشٍ ومات يقتصّوإن مات بفعل نفسه وزيدٍ وأسدٍ وحيّةٍ ضمن زيدٌ ثلث الدّيةومن شهر على المسلمين سيفًا وجب قتله ولا شيء بقتلهومن شهر على رجلٍ سلاحًا ليلًا أو نهارًا في المصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلًا في مصرٍ أو نهارًا في غيره فقتله المشهور عليه فلا شيء عليهوإن شهر عليه عصًا نهارًا في مصرٍ فقتله المشهور عليه قتل بهوإن شهر المجنون على غيره سلاحًا فقتله المشهور عليه عمدًا تجب الدّيةوعلى هذا الصّبيّ والدّابّةولو ضربه الشّاهر فانصرف فقتله الآخر قتل القاتلومن دخل عليه غيره ليلًا فأخرج السّرقة فاتّبعه فقتله فلا شيء عليه1 / 636SalinKongsiTanya AI