498

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
كتاب الجنايات
موجب القتل عمدًا، وهو ما تعمّد ضربه بسلاحٍ ونحوه في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الحجر والخشب واللّيطة والنّار الإثم والقود عينًا إلّا أن يعفى لا الكفّارة
وشبهه، وهو أن يتعمّد ضربه بغير ما ذكر، الإثم والكفّارة وديةٌ مغلّظةٌ على العاقلة لا القود
والخطأ، وهو أن يرمي شخصًا ظنّه صيدًا أو حربيًّا فإذا هو مسلمٌ أو غرضًا فأصاب آدميًّا
وما جرى مجراه كنائمٍ انقلب على رجلٍ فقتله الكفّارة والدّية على العاقلة
والقتل بسببٍ كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه الدّية على العاقلة لا الكفّارة
والكلّ يوجب حرمان الإرث إلّا هذا
وشبه العمد في النّفس عمدٌ فيما سواه

1 / 633