496

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
ولو عيّن قدرًا أو جنسًا أو بلدًا فخالف ضمّن المعير المستعير أو المرتهن
وإن وافق وهلك عند المرتهن صار مستوفيًا ووجب مثله للمعير على المستعير
ولو افتكّه المعير لا يمتنع المرتهن إن قضى دينه
وجناية الرّاهن والمرتهن على الرّهن مضمونةٌ
وجنايته عليهما وعلى مالهما هدرٌ
وإن رهن عبدًا يساوي ألفًا بألفٍ مؤجّلٍ فرجعت قيمته إلى مائةٍ فقتله رجلٌ وغرم مائةً وحلّ الأجل فالمرتهن يقبض المائة قضاءً من حقّه ولا يرجع على الرّاهن بشيءٍ
ولو باعه بمائةٍ بأمره قبض المائة قضاءً من حقّه، ورجع بتسعمائةٍ
وإن قتله عبدٌ قيمته مائةٌ، فدفع به افتكّه بكلّ الدّين
وإن مات الرّاهن باع وصيّه الرّهن وقضى الدّين
فإن لم يكن له وصيٌّ نصّب له القاضي وصيًّا وأمر ببيعه

1 / 631