491Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوزلا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولدولا بالأمانات وبالدّرك والمبيعوإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيهفإن هلك صار مستوفيًاوللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفلهوصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزونفإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة1 / 626SalinKongsiTanya AI