491

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز
لا يصح رهن المشاع والثّمرة على النّخل دونها ولا زرعٍ في الأرض دونها ولا نخلٍ في الأرض دونها والحرّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد
ولا بالأمانات وبالدّرك والمبيع
وإنّما يصحّ بدينٍ ولو موعودًا وبرأس مال السّلم وثمن الصّرف والمسلم فيه
فإن هلك صار مستوفيًا
وللأب أن يرهن بدينٍ عليه عبدًا لطفله
وصحّ رهن الحجرين والمكيل والموزون
فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدّين ولا عبرة للجودة

1 / 626