484Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الأشربةوالشّراب: ما يسكر، والمحرّم منها أربعةٌ:١ - الخمر، وهي النّيء من ماء العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزّبد وحرم قليلها وكثيرها٢ - والطّلاء، وهو العصير إن طبخ حتّى ذهب أقلّ من ثلثيه٣ - والسّكر، وهو النّيء من ماء الرّطب٤ - ونقيع الزّبيب، وهو النّيء من ماء الزّبيبوالكلّ حرامٌ إذا غلى واشتدّوحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر.والحلال منها أربعةٌ:١ - نبيذ التّمر والزّبيب إن طبخ أدنى طبخةٍ، وإن اشتدّ إذا شرب ما لا يسكره بلا لهوٍ وطربٍ1 / 619SalinKongsiTanya AI