455

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
وإن ابتاعها بثمنٍ ثمّ دفع ثوبًا عنه فالشّفعة بالثّمن لا بالثّوب
ولا تكره الحيلة لإسقاط الشّفعة والزّكاة
وأخذ حظّ البعض يتعدّد بتعدّد المشتري لا بتعدّد البائع
وإن اشترى نصف دارٍ غير مقسومٍ أخذ الشّفيع حظّ المشتري بقسمته
وللعبد المديون الأخذ بالشّفعة من سيّده كعكسه
وصحّ تسليم الشّفعة من الأب والوصيّ والوكيل.

1 / 590