450Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب طلب الشّفعةفإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقارثمّ لا تسقط بالتّأخيرفإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليهفإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراءفإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بهاولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاءوخاصم البائع لو في يدهولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهدهوالعهدة على البائع1 / 585SalinKongsiTanya AI