450

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
باب طلب الشّفعة
فإن علم الشّفيع بالبيع أشهد في مجلسه على الطّلب ثمّ على البائع لو في يده أو على المشترى، أو عند العقار
ثمّ لا تسقط بالتّأخير
فإن طلب عند القاضي سأل المدّعى عليه
فإن أقرّ بملك ما يشفع به أو نكل أو برهن الشّفيع سأله عن الشّراء
فإن أقرّ به أو نكل أو برهن الشّفيع قضى بها
ولا يلزم الشّفيع إحضار الثّمن وقت الدّعوى بل بعد القضاء
وخاصم البائع لو في يده
ولا يسمع البيّنة حتّى يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهده
والعهدة على البائع

1 / 585