404

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
وصحّ من أجنبيٍّ
وإن استحقّ نصف الهبة رجع بنصف العوض
وبعكسه لا حتّى يردّ ما بقي
ولو عوّض النّصف رجع بما لم يعوّض
والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له
وببيع نصفها رجع في النّصف كعدم بيع شيءٍ
والزّاي الزّوجيّة
فلو وهب، ثمّ نكح رجع وبالعكس لا
والقاف القرابة
فلو وهب لذي رحمٍ محرمٍ منه لا يرجع فيها

1 / 539