381

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
كتاب الصّلح
هو عقدٌ يرفع النّزاع
وهو جائزٌ بإقرارٍ وسكوتٍ، وإنكارٍ
فإن وقع عن مالٍ بمالٍ بإقرارٍ اعتبر بيعًا فتثبت فيه الشّفعة والرّدّ بالعيب وخيار الرّؤية والشّرط
وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه
وإن استحقّ بعض المصالح عنه أو كلّه رجع المدّعى عليه بحصّة ذلك من العوض أو بكلّه
ولو استحقّ المصالح عليه أو بعضه رجع بكلّ المصالح عنه أو ببعضه
وإن وقع عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبر إجارةً فيشترط التّوقيت ويبطل بموت أحدهما

1 / 516