367

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Ilkhanid
باب ما يدّعيه الرّجلان
برهنا على ما في يد آخر قضي لهما
وعلى نكاح امرأةٍ سقطا
وهي لمن صدّقته أو سبقت بيّنته
وعلى الشّراء منه لكلٍّ نصفه ببدله إن شاء
وبإباء أحدهما بعد القضاء لم يأخذ الآخر كلّه
وإن أرّخا فللسّابق وإلّا فلذي القبض
والشّراء أحقّ من الهبة
والشّراء والمهر سواءٌ
والرّهن أحقّ من الهبة
ولو برهن الخارجان على الملك والتّاريخ أو على الشّراء من واحدٍ فالأسبق أحقّ

1 / 502