345

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Editor

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Genre-genre

Fiqh Hanafi
باب الرّجوع عن الشّهادة
لا يصحّ الرّجوع إلّا عند القاض
فإن رجعا قبل حكمه لم يقض بها وبعده لم ينقض
وضمنا ما أتلفاه للمشهود عليه إذا قبض المدّعي المال دينًا كان أو عينًا
فإن رجع أحدهما ضمن النّصف
والعبرة لمن بقي لا لمن رجع
فإن شهد ثلاثةٌ ورجع واحدٌ لم يضمن
وإن رجع آخر ضمنا النّصف
وإن شهد رجلٌ وامرأتان فرجعت امرأةٌ ضمنت الرّبع
فإن رجعتا ضمنتا النّصف
وإن شهد رجلٌ وعشر نسوةٍ فرجعت ثمانٍ لم يضمن
فإن رجعت أخرى ضمن ربعه

1 / 480