336Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب الشّهادةهي إخبارٌ عن مشاهدةٍ وعيانٍ لا عن تخمينٍ وحسبانٍوتلزم بطلب المدّعيوسترها في الحدود أحبّويقول في السّرقة أخذ لا سرقوشرط للزّنا أربعة رجالٍولبقيّة الحدود، والقصاص رجلانوللولادة، والبكارة وعيوب النّساء فيما لا يطّلع عليه رجلٌ امرأةٌولغيرها رجلان أو رجلٌ وامرأتانوللكلّ لفظة الشّهادة، والعدالةويسأل عن الشّهود سرًّا وعلانية في سائر الحقوق1 / 471SalinKongsiTanya AI