328Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidويبطل الكتاب بموت الكاتب وعزله وموت المكتوب إليهإلّا إذا كتب بعد اسمه وإلى كلّ من يصل إليه من قضاة المسلمينلا بموت الخصموتقضي المرأة في غير حدٍّ وقودٍولا يستخلف قاضٍ إلّا أن يفوّض إليه ذلكبخلاف المأمور بالجمعةوإذا رفع إليه حكم قاضٍ أمضاه إن لم يخالف الكتاب والسّنّة المشهورة والإجماعوينفذ القضاء بشهادة الزّور في العقود والفسوخ ظاهرًا وباطنًا لا في الأملاك المرسلةولا يقضي على غائبٍإلّا أن يحضر من يقوم مقامه كالوكيل والوصيّ أو يكون ما يدّعي على الغائب سببًا لما يدّعي على الحاضركمن ادّعى عينًا في يد غيره أنّه اشتراه من فلانٍ الغائب1 / 463SalinKongsiTanya AI