321Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب كفالة الرجلين والعبديندينٌ عليهما وكلٌّ كفيلٌ عن صاحبه فما أدّاه أحدهما لم يرجع به على شريكهفإن زاد على النّصف رجع بالزّيادةوإن كفلا عن رجلٍ فكفل كلٌّ عن صاحبه فما أدّى رجع بنصفه على شريكه أو بالكلّ على الأصيلوإن أبرأ الطّالب أحدهما أخذ الآخر بكلّهولو افترق المفاوضان أخذ الغريم أيًّا شاء بكلّ الدّينولا يرجع حتّى يؤدّي أكثر من النّصفوإن كاتب عبديه كتابةً واحدةً وكفل كلٌّ عن صاحبه وأدّى أحدهما رجع بنصفهولو حرّر أحدهما أخذ أيًّا شاء بحصّة من لم يعتقهفإن أخذ المعتق رجع على صاحبهوإن أخذ الآخر لاومن ضمن عن عبدٍ ما لا يؤخذ به بعد عتقه فهو حالٌّ، وإن لم يسمّه1 / 456SalinKongsiTanya AI