312Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidوتتعيّن بالتّعيين إن كانت لا تروجوالمتساوي كغالب الفضّة في التّبايع والاستقراضوفي الصّرف كغالب الغشّولو اشترى به، أو بفلوسٍ نافقةٍ شيئًا وكسد بطل البيعوصحّ البيع بالفلوس النّافقة، وإن لم يعيّنوبالكاسدة لا حتّى يعيّنهاولو كسدت أفلس القرض يجب ردّ مثلهاولو اشترى شيئًا بنصف درهمٍ فلوسٍ صحّولو أعطى صيرفيًّا درهمًا فقال أعطني به نصف درهمٍ فلوسًا ونصفًا إلّا حبّةً صحّ1 / 447SalinKongsiTanya AI