307Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidمسائل المتفرّقاتصحّ بيع الكلب، والفهد، والسّباع، والطّيوروالذّمّيّ كالمسلم في بيع غير الخمر، والخنزيرولو قال بع عبدك من زيدٍ بألفٍ على أنّي ضامنٌ لك مائةً سوى الألف فباع صحّ بألفٍ وبطل الضّمانوإن زاد من الثّمن، فالألف على زيدٍ، والمائة على الضّامنووطء زوج المشتراة قبضٌ لا عقدهومن اشترى عبدًا فغاب فبرهن البائع على بيعه وغيبته معروفةٌ لم يبع بدين البائع، وإلّا بيع بدينهولو غاب أحد المشتريين للحاضر دفع كلّ الثّمن وقبضه وحبسه حتّى ينقد شريكهومن باع أمةً بألف مثقالٍ ذهبٍ وفضّةٍ، فهما نصفان1 / 442SalinKongsiTanya AI