287Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidوصحّ لو شرط أن يطرح بوزن الظّرفوإن اختلفا في الزّقّ فالقول للمشتريولو أمر ذمّيًّا بشراء خمرٍ أو بيعها صحّوأمةٍ على أن يعتق المشتري أو يدبّر أو يكاتب أو يستولد أو إلّا حملها أو يستخدم البائع شهرًاودار على أن يسكن أو يقرض المشتري درهمًا أو يهدي له أو يسلّمه إلى كذاوثوب على أن يقطعه البائع ويخيطه قميصًاوصحّ بيع نعلٍ على أن يحذوه أو يشركهلا البيع إلى النّيروز والمهرجان وصوم النّصارى وفطر اليهود إن لم يدر المتعاقدان ذلكوإلى قدوم الحاجّ والحصاد والدّياس والقطافولو كفل إلى هذه الأوقات صحّ1 / 422SalinKongsiTanya AI