274Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidفصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكريدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرطويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيعومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ ويقطعها المشتري في الحالوإن شرط تركها على النّخل فسدولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّكبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشرهوأجرة الكيل على البائعوأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري1 / 409SalinKongsiTanya AI