258Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidكتاب اللّقطةلقطة الحلّ والحرم أمانةٌ إن أخذها ليردّها على ربّها وأشهد وعرّفها إلى أن علم أنّ ربّها لا يطلبهاثمّ تصدّق بها إن كان غنيافإن جاء ربّها نفّذه أو ضمّن الملتقطوصحّ التقاط البهيمةوهو متبرّعٌ في الإنفاق على اللّقيط واللّقطةوبإذن القاضي يكون دينًاولو كان لها نفعٌ آجرها وأنفق عليها من أجرتها وإلّا باعهاومنعها من ربّها حتّى يأخذ النّفقةولا يدفعها إلى مدّعيها بلا بيّنةٍفإن بيّن علامتها حلّ له الدّفع بلا جبرٍ1 / 393SalinKongsiTanya AI