244Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidباب المستأمندخل تاجرنا ثمّة حرم تعرّضه لشيءٍ منهمفلو أخرج شيئًا ملكه ملكًا محظورًا فيتصدّق بهفإن أدانه حربيٌّ أو أدان حربيًّا أو غصب أحدهما صاحبه وخرجا إلينا لم يقض بشيءٍوكذا لو كانا حربيّين وفعلا ذلك ثمّ استأمناوإن خرجا مسلمين قضى بالدّين بينهما لا بالغصبمسلمان مستأمنان قتل أحدهما صاحبه تجب الدّية في ماله والكفّارة في الخطأولا شيء في الأسيرين سوى الكفّارة في الخطأ كقتل مسلمٍ مسلمًا أسلم ثمّ1 / 379SalinKongsiTanya AI