218Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidعلى شهادة أربعةٍ وإن شهد الأصول أيضًا لم يحدّ أحدٌولو كانوا عميانًا أو محدودين أو ثلاثةً حدّ الشّهود لا المشهود عليهولو حدّ فوجد أحدهم عبدًا أو محدودًا حدّواوأرش ضربه هدرٌوإن رجم فديته على بيت المالولو رجع أحد الأربعة بعد الرّجم حدّ وغرم ربع الدّيةوقبله حدّوا ولا رجمولو رجع أحد الخمسة لا شيء عليهفإن رجع آخر حدّا وغرما ربع الدّيةوضمن المزكّون دية المرجوم إن ظهروا عبيدًاكما لو قتل من أمر برجمه فظهروا كذلكوإن رجم فوجدوا عبيدًا فديته في بيت المالولو قال شهود الزّنا تعمّدنا النّظر قبلت شهادتهم1 / 353SalinKongsiTanya AI