160

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Penyiasat

سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1432 AH

Lokasi Penerbit

دار السراج

Genre-genre

Fiqh Hanafi
قالت طلّقني ثلاثًا بألفٍ فطلّق واحدةً له ثلث الألف وبانت وفي على ألفٍ وقع رجعيٌّ مجّانًا طلّقي نفسك ثلاثًا بألفٍ أو على ألفٍ فطلّقت واحدةً لم يقع شيءٌ أنت طالقٌ بألفٍ أو على ألفٍ فقبلت لزم وبانت أنت طالقٌ وعليك ألفٌ أو أنت حرٌّ وعليك ألفٌ طلقت وعتق مجّانًا وصحّ خيار الشّرط لها في الخلع لا له طلّقتك أمس بألفٍ فلم تقبلي فقالت قبلت صدّق بخلاف البيع. ويسقط الخلع والمبارأة كلّ حقٍّ لكلّ واحدٍ على الآخر ممّا يتعلّق بالنّكاح حتى لو خالعها، أو بارأها بمال معلوم: كان للزوج ما سمت له، ولم

1 / 295