154Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreHanafi jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraIlkhanidولو اغتسلت ونسيت أقلّ من عضوٍ تنقطع، ولو عضوًا لاولو طلّق ذات حملٍ أو ولدٍ، وقال لم أطأها راجعوإن خلا بها، وقال لم أجامعها ثمّ طلّقها لافإن راجعها ثمّ ولدت بعدها لأقلّ من عامين صحّت تلك الرّجعةإن ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثمّ ولدت من بطنٍ آخر فهي رجعةٌكلّما ولدت فأنت طالقٌ فولدت ثلاثةً في بطونٍ فالولد الثّاني والثّالث رجعةٌوالمطلّقة الرّجعيّة تتزيّنوندب أن لا يدخل عليها حتّى يؤذنهاولا يسافر بها حتى يراجعهاوالطّلاق الرّجعيّ لا يحرّم الوطء1 / 289SalinKongsiTanya AI