126Kanz Daqaiqكنز الدقائقAbu Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEditorسائد بكداشPenerbitدار البشائر الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan1432 AHLokasi Penerbitدار السراجGenre-genreFiqh Hanafiولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لهاوكذا الحربيان ثمّةولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزيروفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير1 / 261SalinKongsiTanya AI