126

Kanz Daqaiq

كنز الدقائق

Penyiasat

أ. د. سائد بكداش

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lokasi Penerbit

دار السراج

Genre-genre

ولو نكح ذمّيٌّ ذمّيّةً بميتةٍ أو بغير مهرٍ، وذا جائزٌ عندهم فوطئت أو طلقت قبله أو مات عنها فلا مهر لها وكذا الحربيان ثمّة ولو تزوّج ذمّيٌّ ذمّيّةً بخمرٍ أو خنزيرٍ عينٍ فأسلما أو أسلم أحدهما لها الخمر والخنزير وفي غير العين لها قيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير

1 / 261