85

Kafil Bi Nayl Sul

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Penyiasat

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Penerbit

دار عالم الفوائد

Genre-genre

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيًا عن ضده، ولا العكس (١). فصل والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (٢) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (٣). ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (٤). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (٥). الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

(١) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٣٢، ٢٢٣٨. (٢) ساقط من الأصل. (٣) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٧٩. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٠٢. (٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٨٦.

1 / 97