al-Kafi
الكافي
1
6يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال علي ع إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة
11- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول في كتاب علي ع يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد
12- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كان علي ع يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين
13- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد
14- علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين
15- أبو علي الأشعري عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر رفعه عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنين ع بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان
16- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله ع قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي
Halaman 216