2616

1

7 فإن مات رجل وترك جدا وأخا فالمال بينهما نصفان وكذلك إن كانوا ألف أخ وجد فالمال بينهم بالسوية والجد كواحد من الإخوة وللإخوة من الأم فريضتهم المسماة لهم مع الجد فإن ترك جدا وأختا لأب وأم فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وكذلك إن ترك جدا وأخوات لأب وأم أو أخوات لأب بالغا ما بلغوا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن ترك جدا وأخا لأم أو أختا لأم فللأخ أو الأخت من الأم السدس وما بقي فللجد فإن ترك أختين أو أخوين أو إخوة وأخوات لأم وجدا فللإخوة والأخوات من الأم فريضتهم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وما بقي فللجد فإن ترك جدا وابن أخ لأب وأم فالمال بينهما نصفان لأنهم قد أجمعوا أن ابن الأخ يقوم مقام الأخ إذا لم يكن الأخ كما يقوم ابن الابن مقام الابن إذا لم يكن ابن وهذا أصل مجمع عليه والجدة بمنزلة الأخت ترث حيث ترث الأخت وتسقط حيث تسقط الأخت وحكمها في ذلك كحكم الجد سواء والجدة من قبل الأم وهي أم الأم بمنزلة الأخت للأم والجدة من قبل الأب بمنزلة الأخت للأب والأم على هذا تجري مواريثهن في كل موضع فإذا اجتمع ثلاث جدات أو أربع جدات لم يرث منهن إلا جدتان أم الأب وأم الأم وسقطن الباقيات فإن ترك جدته أم أبيه وجدته أم أمه فلأم الأم السدس ولأم الأب النصف وما بقي رد عليهما على قدر أنصبائهما لأن هذا مثل من ترك أختا لأب وأم وأختا لأم وهذا الباب كله على مثال ما بيناه من الإخوة والأخوات فإن ترك أختيه لأمه وجدته أم أمه وأختيه لأبيه وأمه وجدته أم أبيه فلأختيه لأمه وجدته أم أمه الثلث بينهن بالسوية ولأختيه لأبيه وأمه وجدته أم أبيه الثلثان بينهن بالسوية وإن ترك أختا لأبيه وأمه وجده أبا أبيه وجدته أم أبيه وجدته أم أمه فلجدته

Halaman 117