2532

وفي كتاب العباس تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به 0باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل والهبة والسكنى والعمرى والرقبى وما لا يجوز من ذلك على الولد وغيره

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل

2- وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا قال أبو عبد الله ع لا صدقة ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عز وجل

3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إنما الصدقة محدثة إنما كان الناس على عهد رسول الله ص ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز أليس الله تبارك وتعالى يقول ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا وقال فإن طبن لكم عن شي ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وهذا يدخل في الصداق والهبة

4- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن

Halaman 30