2511

المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا إن شاء وهبه وإن شاء تصدق به وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أن الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته

وقد روي أن النبي ص قال لرجل من الأنصار أعتق مماليك له لم يكن له غيرهم فعابه النبي ص وقال ترك صبية صغارا يتكففون الناس

باب الوصية للوارث

1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الوصية للوارث فقال تجوز

2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن الميت يوصي للوارث بشي ء قال نعم أو قال جائز له

3- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الوصية للوارث لا بأس بها 0 الفضل بن شاذان عن يونس عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر نحوه

Halaman 9