al-Kafi
الكافي
86أن يؤخر النجم إلى النجم الآخر وحتى يحول عليه الحول قلت فما ذا تقول أنت قال لا ولا كرامة ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه
2- ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه إن هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق
3- ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق وإن المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال نصف ما ترك المكاتب من شي ء فإنه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأن المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد فإن أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لأحد من الناس عليه
4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد عن الصادق ع قال سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة ما أديت من مكاتبتي فأنا به حرة على حساب ذلك فقال لها نعم فأدت بعض مكاتبتها وجامعها مولاها بعد ذلك فقال إن كان استكرهها على ذلك ضرب من الحد بقدر ما أدت من مكاتبتها ودرئ عنه من الحد بقدر ما بقي له من مكاتبتها وإن كانت تابعته فهي شريكته في الحد تضرب مثل ما يضرب
5- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المكاتب قال يجوز عليه ما شرطت عليه
6- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إن المكاتب إذا أدى شيئا أعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود فلهم شرطهم
7- وبإسناده عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قول الله عز وجل
Halaman 186