2202

1

7ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها قال يجوز ذلك لها ولا بأس

10- حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال جاءت امرأة إلى أبي عبد الله ع تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها فقال إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث الله محمدا ص رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا

11- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا قال نعم تخرج في سبيل الله ولا تكتحل ولا تطيب

12- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام

13- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق فقال إن بعض نساء النبي ص سألته فقالت إن فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أف لكن قد كنتن من قبل أن أبعث فيكن وأن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت يا رسول الله فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج قال نعم

Halaman 117