al-Kafi
الكافي
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Tahun Penerbitan
1968 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Penerbit
دار الكتب الإسلامية
Tahun Penerbitan
1968 AH
Lokasi Penerbit
طهران
12 - أحمد بن محمد، عن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد، عن أبان، عن أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله: (عليه السلام) حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال:
لا بأس، قلت: أي شئ تجعل علي فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة ليس عليك فيها شئ.
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المحرم يذبح البقر والإبل والغنم وكلما لم يصف من الطير وما أحل للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم .
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.
1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع .
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
Halaman 365